قرار

قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 8 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية عنابة ، يتضمن التنازل مجانا عن ثلاث قطع من أملاك الدولة مساحتها على التوالى هكتاران و 62 آرا و 30 سنتيارا ، و هكتاران و 40 سنتيارا ، و 3 هكتارات و 13 آرا و 33 سنتيارا و 21 دسم لبلدية العين الباردة ، اثنتان منها لتوسيع مركز الاسعاف الطبي المجاني في هذه الناحية والقطعة الأخرى لتوسيع مدرسة الامير عبد القادر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.