قرار
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية غليزان
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية غليزان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.