قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعة أرض خاصة بالبناء تابعة لاملاك الدولة كائنة بفرندة لوزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) 1622
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1391 الموافق 10 مايو سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن منح قطعة أرض خاصة بالبناء تابعة لاملاك الدولة كائنة بفرندة لوزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) 1622
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.