قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين عبد الله، جزء من غابة عين مصباح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شطايبي، ولاية عنابة
المادة 3
ينش ر ه ذا الق رار في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة .2018 عبد القادر بوعزقي وزارة السياحة والصناعة التقليدية