قرار · ج.ر عدد 36 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين عبد الله، جزء من غابة عين مصباح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شطايبي، ولاية عنابة

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.