المادة 2
تقع غابة الاستجمام عين عبد الله، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية شطايبي، ولاية عنابة، وهي تمتد على مساحة 25 هكتارا و 5 آرات و 90 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه :
الإحداثيات النقاط س ع B1 355375.43 4095169.03 B2 355366.76 4095124.48 B3 355274.26 4094950.03 B4 355213.35 4094858.90 B5 355424.67 4094620.08 B6 355477.81 4094589.58 B7 355543.41 4094578.60 B8 355621.23 4094603.17 B9 355802.84 4094826.34 B10 355830.44 4094951.65 B11 355773.34 4095054.66 B12 355687.13 4095132.89 B13 355562.93 4095172.61 B14 355493.13 4095183.05 تحدد غابة الاستجمام عين عبد الله، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار.