قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1439 الموافق 28 مارس سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام عين عبد الله، جزء من غابة عين مصباح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شطايبي، ولاية عنابة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06–368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام عين عبد الله، جزء من غابة عين مصباح، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية شطايبي، ولاية عنابة.