قرار
· ج.ر عدد 59 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 14 مايو سنة 1977 يتضمن الترخيص لبنك الجزائري الخارجي برفع رأسماله من مائتين وأربعين مليون دينار الى ثلاثمائة وستين مليون دينار . 878
المادة 2
يكلف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 14 مايو سنة 1977 .
محمد الصديق بن يحي وزارة السكن والبناء