قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله وتسويقه بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 1462
المادة 8
يكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الولايات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 بلعيد عبد السلام 1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ها وزارة التجارة