قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله وتسويقه بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 1462
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بان تؤسس وتستعمل فى مجموع التراب الوطني مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث وذلك تحت الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 وتحت الشروط المبينة في المواد بعده ..
المادة 2
فتح المادةيتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل محكم ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات • ويرسم بالدهن على هذا الصندوق اسم المستغل مع البيان التالي : «مستودع متنقل رقم 1 للمفرقعات
المادة 3
فتح المادةيجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى والبالغ 12,500 وحدة اي 25 كغ من المواد المتفجرة .
المادة 4
فتح المادةلا يجوز وضع المستودع على اقل من 50 مترا من أى مستودع آخر او اية محطة ارسال للمواصلات اللاسلكية المادة ه : قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل يجب | للجمهورية الجزائرية - 1463 على طالب الرخصة ان يشعر بذلك والي الولاية والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل معتمدة من القرار الذي يرخص له بمزاولة الاعمال ويعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها وبالتواريخ المحتملة للاطلاق 10 الوالي الولاية المعني بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان تأسيس المستودع فى اماكنه الجديدة يعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر .
ويجب ان يعلم كذلك والى الولاية والموظفون المذكورون أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء ..
المادة 6
فتح المادةيجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 .
ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، ويمنع بوجه اخص ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل توتره عن 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى وحده الاحتفاظ بمفتاحه وفتح بابه وقفله .
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات ..
المادة 7
فتح المادةيجري تبليغ هذا القرار الى :
- طالب الرخصة ، الولاة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير المناجم والجيولوجيا وولاة الولايات كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1969 بلعيد عبد السلام 1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شعبان عام 1389 ها وزارة التجارة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 62-505
- قرار وزاري مشترك
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.