المادة 6
يجري استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ فى 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين فى 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 .
ويمنع على الخصوص ادخال اى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، ويمنع بوجه اخص ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة .
ويجب ان تسير الخدمة فى المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار يقل توتره عن 15 فولتا او مصابيح الامن الخاصة بالمناجم .
يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل ذا رغوة .
ويوضع مستودع المتفجرات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى وحده الاحتفاظ بمفتاحه وفتح بابه وقفله .
ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة فشك التفجير ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بمعالجة المفرقعات ..