قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله وتسويقه بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 1462
المادة 3
يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى والبالغ 12,500 وحدة اي 25 كغ من المواد المتفجرة .