قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله وتسويقه بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 1462
المادة 2
يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل محكم ، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات • ويرسم بالدهن على هذا الصندوق اسم المستغل مع البيان التالي : «مستودع متنقل رقم 1 للمفرقعات