قرار
· ج.ر عدد 90 لسنة 1969
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1389 الموافق 4 اكتوبر سنة 1969 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله وتسويقه بانشاء مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الثالث واستغلاله 1462
المادة الأولى
يرخص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه بان تؤسس وتستعمل فى مجموع التراب الوطني مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الثالث وذلك تحت الشروط المحددة في المراسيم المعدلة والمؤرخة فى 20 يونيو سنة 1915 وتحت الشروط المبينة في المواد بعده ..