قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود الغازي من النقطة الكيلومترية 4 ر 30 لانبوب علرار شرقي - زارزايتين شمال شرق الى ايفافان تاهرت شمال 98
المادة 3
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام