قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود الغازي من النقطة الكيلومترية 4 ر 30 لانبوب علرار شرقي - زارزايتين شمال شرق الى ايفافان تاهرت شمال 98
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود الغازي البالغ قطرها حوالي 283 مم التي تربط النقطة الكيلومترية 4 300 من قناة علرار شرق زارزايتين شمال شرق بمصدر توزيع الغاز الواقع فى ايفافان تاهرت شمال وبشبكة التوزيع
المادة 2
فتح المادةيرخص لشركة البحث واستغلال البترول في الصحراء ) CREPS ( في نطاق العمل المشار اليه في المادة الاولى السابقة بنقل الوقود الغازي الناتج من حقل علرار الشرقي . ويخضع هذا النقل لنظام الاتفاقية المتعلقة برخصة امتياز علرار الشرقي .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.