قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على مشروع انشاء قناة لنقل الوقود الغازي من النقطة الكيلومترية 4 ر 30 لانبوب علرار شرقي - زارزايتين شمال شرق الى ايفافان تاهرت شمال 98
المادة 2
يرخص لشركة البحث واستغلال البترول في الصحراء ) CREPS ( في نطاق العمل المشار اليه في المادة الاولى السابقة بنقل الوقود الغازي الناتج من حقل علرار الشرقي . ويخضع هذا النقل لنظام الاتفاقية المتعلقة برخصة امتياز علرار الشرقي .