قرار

قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1417 الموافق 2 أبريل سنة 1997، بديوان وزير الجامعات سابقا

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.