قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة .2023 لعزيز فايد وزارة التربية الوطنية