قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 8 نوفمبر سنة 2023، يُحدد شروط وكيفيات ممارسة النيابة عن المحافظ العقاري من طرف المحافظ العقاري المساعد وصلاحيات المحافظ العقاري المساعد خارج فترات النيابة
المادة 4
يُمارس المحافظ العقاري المساعد، ابتداء من تاريخ تبليغه مقرر النيابة، وطيلة فترة النيابة كلّها، جميع الصلاحيات المخولة للمحافظ العقاري.
يخضع المحافظ العقاري المساعد، طيلة فترة النيابة، لنفس الواجبات والمسؤوليات التي يخضع لها المحافظ العقاري.