قرار

قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1398 الموافق 27 يونيو سنة 1978 يتضمن معادلة دبلوم مهندس المسلم من المدرسة العليا للهندسة المدنية والمعمارية بويمار (جمهورية ألمانيا الديمقراطية) . 718

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.