قرار

قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1392 الموافق 20 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تحديد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة للدخول الى سلك ملحقى الشؤون الخارجية . 1238

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.