قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 يتضمن تنظيم صيد السماني والقمارى والحمام البرى والشحرور ، وذات المناقير الكبيرة 217 موجز قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية . 218
الباب الثاني — المراكز الجهوية
المادة 7
تكون المراكز الجهوية تابعة لنيابة كتابة الدولة للشبيبة والرياضة التي تضبط تنظيمها وتسييرها بموجب قرارات وهي تشكل مؤسسات عمومية ذات الشخصية المدنية والاستقلال المالى وتعمل موقتا حسب النظام المنصوص عليه.
في المرسوم رقم 60-30 الصادر في 9 يناير سنة 1960 .