قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 يتضمن تنظيم صيد السماني والقمارى والحمام البرى والشحرور ، وذات المناقير الكبيرة 217 موجز قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية . 218
المادة 5
حماية للصيد القار مثل الحجل والارانب البرية .
فان صيد السماني لا يجوز الا في الاراضي التي تم بها حصاد الزروع أو العلف وفي الاراضي البور ويمنع صيد السماني منعا باتا في الغياط والغابات ، والاحراش ومغارس الكروم والاراضي التي يغطيها الديس والحلفاء والدوم وكذا حول هذه الأراضى عن بعد خمسين مترا، الا لرمي القمارى والحمام البرى ، فيجوز لأجل صيدها أن يرصدوا لرميها تحت الاشجار ودون أن يتبعهم كلب .