قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 يتضمن تنظيم صيد السماني والقمارى والحمام البرى والشحرور ، وذات المناقير الكبيرة 217 موجز قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية . 218
المادة 4
لا يجوز لأى شخص أن يتعاطى الصيد مهما كان عيار السلاح المستعمل ، ان لم تكن له رخصة من السلطة المختصة وكذلك لا يجوز لأى شخص أن يتعاطي الصيد في أراضي الغير دون رضا مالكها أو ذوى الحق فيها .