قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 يتضمن تنظيم صيد السماني والقمارى والحمام البرى والشحرور ، وذات المناقير الكبيرة 217 موجز قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية . 218
المادة 3
لا يجوز افتتاح الصيد قبل يوم الاحد الخامس يوليو سنة 1964 ولا انتهاؤه بعد يوم الأحد عشرين أوت سنة 1964 0