قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1384 الموافق 6 يوليو سنة 1964 يتضمن تنظيم صيد السماني والقمارى والحمام البرى والشحرور ، وذات المناقير الكبيرة 217 موجز قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1384 الموافق 10 يونيو سنة 1964 يتضمن تسمية مكلف بمأمورية . 218
المادة 2
يحدد كل عامل عمالة بموجب قرار تاريخ افتتاح الصيد وانتهائه فى عمالته طبقا للمادة الاولى وبمراعاة مقتضى المادة الثالثة الآتية .