قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1388 الموافق 12 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1725
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون الف دينار ( ...ر850 دج ) يقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين طبقا للابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا القرار .