قرار
· ج.ر عدد 87 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1388 الموافق 12 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين . 1725
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانمائة وخمسون الف دينار ) .... 850 دج ) مقيد في ميزانية وزارة قدماء المجاهدين طبقا للباب المبين في الجدول « ا » الملحق بهذا القرار ..