قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 18
المادة 5
تتشكّل المديرية التقنية من قسمين ( 2 ) :
- قسم الدراسات والصفقات
- قسم المتابعة والمراقبة.