المادة 2
يشرف على الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية مدير عام يساعده مدير عام مساعد ويشتمل على ما يأتي :
- مديرية الإدارة العامة والمحاسبة المكلفة بتسيير الموظفين والوسائل العامة والمحاسبة وتمويل الاستثمار مديرية التمويل المكلّفة بمتابعة تحصيل الاشتراكات والتوظيف المالي وتنفيذ خطط التمويل وتسيير القروض المرتبطة بالحصول على ملكية سكنات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية،
- مديرية تقنية مكلّفة بالإعداد التقني لبرامج السكن والتنسيق مع أصحاب الإنجاز المفوضين وبالمشاركة في متابعة الأشغال ومراقبتها.