قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات أدرار، بشار، تيزي وزو الجلفة، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم تيبازة عين تيموشنت غليزان. 375
المادة 2
تعدل الجداول الملحقة بالقرارات المذكورة أعلاه تبعا لما ورد في المادة الأولى أعلاه.