قرار
· ج.ر عدد 14 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 3 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائر اختصاصها في ولايات أدرار، بشار، تيزي وزو الجلفة، سيدي بلعباس، المدية، مستغانم تيبازة عين تيموشنت غليزان. 375
المادة الأولى
تحدد دائرات اختصاص مفتشيات أملاك الدولة في ولايات أدرار وبشار وتيزي وزو والجلفة وسيدي بلعباس والمدية ومستغانم وتيبازة وعين تموشنت وغليزان، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار.