قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة .2007 جمال ولد عباس ق رار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1428 الموافق 9 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تجديد تشكيلة اللّجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي وزارة التضامن الوطني.