قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 2009
قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1428 الموافق 8 ديسمبر سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن إنشاء لجنتين متساويتي الأعضاء مختصتين بأسلاك موظفي وزارة التشغيل والتضامن الوطني
المادة الأولى
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1425 الموافق 19 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تحدّد ت شكيلة كل لج نة وف قا للجدول الآتي :
ممثّلو الإدارة ممثّلو الموظفين الدّائمون الإضافيون الدّائمون الإضافيون 3 3 3 3 3 3 3 3 "