قرار · ج.ر عدد 59 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 8 يوليو سنة 2006 المنشطة في اللحم والمنتوجات اللحمية إجباريا

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.