قرار
قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020، يعدل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة
قرار مؤرّخ في 23 شوّال عام 1441 الموافق 15 يونيو سنة 2020، يعدل القرار المؤرّخ في 21 صفر عام 1441 الموافق 21 أكتوبر سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة التجارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.