قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الهندسة. 1648
المادة الأولى
يفوض الى السيد نور الدين شرواطي مدير الدراسات الاقتصادية والاحصائيات الامضاء باسم وزير الطاقة | والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.