قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 1976
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1395 الموافق 5 نوفمبر سنة 1975 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد قائمة وتأسيس لجان التحكيم للامتحان الوطني الخاص لشهادة الدروس الطبية الخاصة. 119
المادة الأولى
يعدل ملحق القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1395 الموافق 25 سبتمبر سنة 1975 كما يلى :
التخصص تاريخ الامتحان اللجنة المقررة علم الاعصاب من 27 الى 29 نوفمبر السادة : اينازيو غالى 1975 شارل جرونيمي محمد رحيمي جيلاني رحموني