قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 ، البذور والشتائل. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 98-01 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع 18 1998 ، يتضمن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100)، خمسين (50) ، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1964 ومائة (100)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1970 وخمسين (50) دينارا جزائريا من صنف 1977
المادة 8
يجب على المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها في حالة رفض الطلب تبرير قرار الرفض وتبليغه إلى طالب الاعتماد.
غير أنه يمكن طالب الاعتماد أن يتقدم بالطعن لدى وزير الفلاحة والصيد البحري في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض طلب الاعتماد من أجل : * تقديم معلومات جديدة تبريرية لطلبه، الحصول على دراسة إضافية.