قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 ، البذور والشتائل. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 98-01 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع 18 1998 ، يتضمن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100)، خمسين (50) ، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1964 ومائة (100)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1970 وخمسين (50) دينارا جزائريا من صنف 1977
المادة 6
يجب على المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها أن يقوم بزيارة تقنية للتأكد من مدى صلاحية المحلات والهياكل والتجهيزات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه.