قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 ، البذور والشتائل. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 98-01 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع 18 1998 ، يتضمن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100)، خمسين (50) ، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1964 ومائة (100)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1970 وخمسين (50) دينارا جزائريا من صنف 1977
المادة 5
يجب أن ترفق طلبات الاعتماد بملف يتضمن ما يأتي : * عقد ملكية أو إيجار المحلات حالة وصفية للمحلات والهياكل والتجهيزات.
1 ) بالنسبة للأشخاص الطبيعيين : * مستخرج من عقد الميلاد * نسخة مصادق عليها ومطابقة لشهادة الكفاءة عند الضرورة.
2 ) بالنسبة للأشخاص المعنويين : * نسخة من القوانين الأساسية * نسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تتضمن تأسيس المؤسسة، * إثبات مساهمة حامل لشهادة التأهيل المهني.