قرار
· ج.ر عدد 64 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 12 غشت سنة 1998 ، البذور والشتائل. اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 98-01 مؤرخ في 15 صفر عام 1419 الموافق 10 يونيو سنة يحدد شروط الاعتماد لممارسة نشاط بيع 18 1998 ، يتضمن سحب من التداول الأوراق النقدية بقيمة مائة (100)، خمسين (50) ، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1964 ومائة (100)، عشرة (10) وخمسة (5) دنانير جزائرية من صنف 1970 وخمسين (50) دينارا جزائريا من صنف 1977
المادة 3
يجب على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرغبون في الحصول على اعتماد مسبق لنشاط بيع البذور و / أو الشتائل أن : * تتوفر لديهم محلات وهياكل وتجهيزات لها علاقة بالنشاط المرغوب ممارسته ( مخازن، بيوت بلاستيكية - غرف تبريد، أعقدة...) * يمسكوا دفاتر مشتريات ومبيعات البذور والشتائل وكل المعلومات الخاصة بالمنتوجات المسوقة. * يثبتوا تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط الممارس أو يثبتوا مساهمة شخص مؤهل