المادة 2
تعدل وتتمم المادة 2 من النظام رقم 96-01 المؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 13 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تحدد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مميزاتها التقنية المفصلة كما يأتي :
ب الوجه :
8) هولو غرام : يوضع " هولوغرام " عرضه 13 مليمترا من صنف " ليد " (LEAD ) ، على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وعلى يسار النص " بنك الجزائر " ( باللغة الوطنية ).
يمثل " الهولوغرام " بصفة متواصلة وعلى مجمل عرض الورقة النقدية من الأعلى إلى الأسفل :
أ في زاوية :
- النص " بنك " ( باللغة الوطنية )،
- النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليسار،
- النص " الجزائر " ( باللغة الوطنية )،
- النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليسار .
ب في زاوية أخرى :
- النص " الجزائر " ( باللغة الوطنية )، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليمين.
- النص " بنك " ( باللغة الوطنية )،
- النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليمين
ج ) يكرر على الجانب الأيمن من " الهولوغرام "
العدد " 500 " بصفة متواصلة.
ج الظهر :
6) بيك"(PEAK):يوضع شكل خطي من صنف " R بيك " ( PEAK ) على الجانب العلوي لمنطقة العلامة المائية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه يمثل الخطّ الشكلي ، ذو الأبعاد 15 مم 30 مم، العدد " 500 " المكرر على مجمل مساحة المستطيل والبارز في شكل ضوء ملامس.
6 - خيط الأمن : وهو من نوع " ويندو ثريد "
( Thread Window ) بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لظهر الورقة النقدية مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.