المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 2 من النظام رقم 95-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1416 الموافق 8 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 2 : تحدّد إشارات تعريف هذه الورقة النقدية، لا سيما مميزاتها التقنية المفصلة كما يأتي : / العدد : 64 8 جمادى الاولى عام 1419 ه ب الوجه :
8) هولو غرام : يوضع " هولوغرام " عرضه 13 مليمترا من صنف " ليد " (LEAD )، على الجانب الأيسر لوجه الورقة النقدية وعلى الجانب الأيمن للعدد " 1000 " العمودي.
يمثل " الهولوغرام " بصفة متواصلة وعلى مجمل عرض الورقة النقدية من الأعلى إلى الأسفل :
أ في زاوية :
- النص " بنك " ( باللغة الوطنية )،
- النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليسار،
- النص " الجزائر " ( باللغة الوطنية )،
- النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليسار .
ب في زاوية أخرى :
- النص " الجزائر " ( باللغة الوطنية )، النصف الأعلى ليوغورطة ناظرا نحو اليمين.
- النص " بنك " ( باللغة الوطنية )، النصف الأعلى للأمير عبد القادر ناظرا نحو اليمين،
ج ) يكرر على الجانب الأيمن من " الهولوغرام "
العدد " 1000 " بصفة متواصلة.
ج الظهر :
6) بيك" (PEAK): يوضع شكل خطي من صنف " بيك " ( PEAK ) على الجانب العلوي لمنطقة العلامة المائية.
يمثل الخط الشكلي، ذو الأبعاد 15 مم 30 x 30 x مم العدد " 1000 " المكرر على مجمل مساحة المستطيل والبارز في شكل ضوء ملامس.
6 - خيط الأمن : وهو من نوع " ويندو ثريد " .
( Thread Window ) بطباعة مصغرة، يظهر في الجهة المركزية اليسرى لظهر الورقة النقدية مناطق يتعاقب فيها اللونان الفضيان اللماع والداكن ويظهر الخيط بشفافية على وجه الورقة النقدية وظهرها.