قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العطاف قطعة أرض مساحتها هكتار واحد لازمة لبناء قسمين مدرسيين . 195
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 عن وزير قدماء المجاهدين عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محمد العيد دبزى حسين طيبي كتابة الدولة للتخطيط -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.