قرار

قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1392 الموافق 12 يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح بلدية العطاف قطعة أرض مساحتها هكتار واحد لازمة لبناء قسمين مدرسيين . 195

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.