قرار
قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس - سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1500 متر مربع والكائنة في أراضى بلدية عين بعبوش التابعة لقطع الحديقة رقم 9،5،4،3، 10 البالغة مساحتها 5600 متر مربع الوزارة الشبيبة والرياضة بقصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بعين بعبوش . - 1046
قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس - سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1500 متر مربع والكائنة في أراضى بلدية عين بعبوش التابعة لقطع الحديقة رقم 9،5،4،3، 10 البالغة مساحتها 5600 متر مربع الوزارة الشبيبة والرياضة بقصد بناء مركز لتنشيط الشبيبة بعين بعبوش . - 1046
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.