قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 18
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998.
محمد كشود