قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1419 الموافق 29 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك مستخدمي الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان. 18
المادة الأولى
تنشأ لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان لجنة متساوية الأعضاء مختصة بأسلاك المستخدمين المنصوص عليها في المادة 2 أدناه.