المادة 3
يجب أن تضبط أعمدة كل ورقة وفقا للبيانات الآتية :
- العمود الأول : رقم التسجيل : - يجب أن تكون الارقام متسلسلة غير منقطعة في كل سجل.
- العمود الثاني : تاريخ تعيين الشيء المجرود :
- يطابق التاريخ الذى يسجل فيه الشيء المجرود لاول مرة في السجل.
- العمود الثالث : تعيين الشيء المجرود :
يجب أن يوصف الشيء المجرود وصفا مختصرا لكن دقيقا.
- العمود الرابع : مصدر الاشياء المجرودة :
يجب أن يذكر مصدر الشيء المجرود بدقة ووضوح شراء تبعا لفاتورة أعدها ...... بتاريخ .... تخصيص تبعا لقرار أعده... بتاريخ ...).
- العمود الخامس : القيمة : تطابق ثمن - شراء الشيء المجرود، وفى حالة عدم وجوده قيمته التقديرية فى تاريخ التكفل بجرده.
- العمود السادس : التخصيص : - يثبت تخصيص الشيء المجرود داخل المصلحة أو لمصلحة أخرى اذا كانت العملية ممكنة.
السبت 5 جمادى الأولى عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2099 العمود السابع : خروج الشيء من الجرد : | جرد الشيء مؤلفا من رقم تسجيله متبوعا بالحرف - يحال على الوثائق التي تثبت كل عملية انجر عنها
- خروج الشيء المجرود لاسباب قد تكون متعددة اعفاء تبعا لقرار رقم ..... مؤرخ في..... تدمير، ضياع سرقة، مثبت (ة) بمحضر رقم ....
مؤرخ في ........
العمود الثامن : ملاحظات : يجب أن يشتمل
- اللازم أو المفيد اثباتها.
على جميع الملاحظات