قرار · ج.ر عدد 53 لسنة 1987
قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يضبط المنوال النموذجي لسجل جرد المنقولات. 2098

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.