قرار
· ج.ر عدد 105 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن ارجاع قطعتى أرض الى أملاك الدولة التابعتين للتجزئتين القرويتين رقم 7 و 7 مكرر ومجموع مساحتهما 1226,94 م2 منحنا الى بلدية حامة بوزيان بموجب قرار الوالى العام المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1893 وتخصيصهما الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي بقسنطينة ) 2049
المادة 4
يكلف الكاتب العام لدار البلدية والمدير الجهوى لاملاك الدولة بقسنطينة ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1388 الموافق 16 ديسمبر سنة 1968 محمد قاضي